3 -الأصول هي المسائل الظاهرة، و الفروع هي المسائل الخفية خلافا للمتكلمين الذين جعلوا الأصول هي المسائل العلمية والفروع المسائل العملية وبنوا أحكام التكفير على ذلك فكفَّروا المسلمين وأثبتوا حكم الإسلام للكفار.
4 -الجاحد للمسائل الظاهرة يُكَّفر ولا يُعذر بجهله إلاّ إذا كان من الثلاثة المذكورين.
م: وقال أيضا (إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين) الفتاوى 6/ 057،56
وقال (اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول) الفتاوى 11/ 407.
ش: الكلام هنا عن المسائل الظاهرة لا الشرك الأكبر فتنبه.
م: وقال (إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه) الفتاوى 12/ 496،
ش: (المجتهد في بعضها ليس بكافر) : وذلك لانَّ من تأول في جزء من مسألة ظاهرة فلا بد من إقامة الحجة عليه بالحوار والكشف (جزء في أهل الأهواء والبدع-باب 8) كما في قصة قدامة بن مظعون لماّ ظنَّ أنَّ الذين أمنوا وعملوا الصالحات مستثنون من تحريم الخمر لقوله جل وعلا (( ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) )الآية وما أنكر رضي الله عنه تحريم الخمر ولكن أخطأ في هذه الجزئية (جزء أهل الأهواء والبدع نقلا عن الفتاوى(7/ 610 ) ) .