فهرس الكتاب
الصفحة 96 من 132

م: وحكى اتفاق الصحابة والأئمة أن من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والصيام والحج أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش وجحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كاللحم فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا) الفتاوى 11/ 405.

وقال الشيخ محمد (ابن تيمية لا يعذر في المسائل الظاهرة) الدرر 9/ 405،وقال عبد اللطيف قال ابن تيمية (إن من بلغته الحجة في أُصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع وإنما يُتوقف فيمن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل) المنهاج ص 229.

ش:1 - أئمة الدعوة أئمة فيما ينقلون عن شيخ الإسلام

2 - (أصول الدين) المسائل الظاهرة.

م: ونقل ابا بطين من كلام ابن تيمية (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام مثل الأمر بعبادة الله وحده لاشريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقا) ملخصا من الدرر 10/ 372 - 373 ونقل عن ابن تيمية (ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر فإنه لا يعذر) الدرر 10/ 388.

وقال عبد اللطيف في المنهاج ص 101 (إن ابن تيمية في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة)

وقال أيضا (ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين) المنهاج ص 98.

ش: (أصولا أو فروعا) أي المسائل العلمية والعملية على اصطلاح المتكلمين ودلَّ على هذا وصفه لها بالاجتهادية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام