وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .
جـ)قبوله بشروط: أي يَصِحَُ بشروط ، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .
وهذه الشروط أربعة ، ثلاثة فِي الراوي المرسِل ، وواحد فِي الحديث المرسَل ، وإليك هذه الشروط.
1 -... أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2 -... وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
3 -... وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
4 -... وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:
(أ) ... أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .
(ب) ... أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
(ج) ... أو يُوافِقَ قول صحابي .
(د) ... أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم .
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ ، وأنهما صحيحان ، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
6 -مرسَل الصحابي:
هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .
7 -حكم مرسَل الصحابي:
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا: قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم .
وقل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره فِي الحكم ، وهذا القول ضعيف مردود.
8 -أشهر المصنفات فيه:
أ) المراسيل لأبي داود .
ب) المراسيل لابن أبي حاتم .
ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي
المٌعْضَل
1 -تعريفه:
أ) لغة: اسم مفعول من"أعضله"بمعني أعياه.
ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
2 -مثاله: