فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 3341

{ والمحصنات } القراءة بفتح الصاد . وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد . وهنّ ذوات الأزواج . لأنهنّ أحصنّ فروجهنّ بالتزويج . فهنّ محصنات ومحصنات { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم } يريد: ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنّ حلال لغزاة المسلمين وإن كنّ محصنات . وفي معناه قول الفرزدق:

وَذَاتُ حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا ... حَلاَلٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ

{ كتاب الله عَلَيْكُمْ } مصدر مؤكد ، أي كتب الله ذلك عليكم كتابًا وفرضه فرضًا ، وهو تحريم ما حرّم . فإن قلت: علام عطف قوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ } ؟ قلت: على الفعل المضمر الذي نصب { كتاب الله } أي كتب الله عليكم تحريم ذلك ، وأحلّ لكم ما وراء ذلكم . ويدل عليه قراءة اليماني: «كتب الله عليكم» ، «وأحلّ لكم» . وروى عن اليماني: كتب الله عليكم ، على الجمع والرفع أي هذه فرائض الله عليكم . ومن قرأ: «وأحلّ لكم» ، على البناء للمفعول ، فقد عطفه على حرمت . { أَن تَبْتَغُواْ } مفعول له بمعنى بين لكم ما يحلّ مما يحرم ، إرادة أن يكون ابتغاؤكم { بأموالكم } التي جعل الله لكم قيامًا في حال كونكم { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مسافحين } لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين . والإحصان: العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام ، والأموال: المهور وما يخرج في المناكح . فإن قلت: أين مفعول تبتغوا؟ قلت: يجوز أن يكون مقدّرًا وهو النساء . والأجود أن لا يقدر ، وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم . ويجوز أن يكون { أن تبتغوا } بدلًا من { وراء ذلك } والمسافح الزاني ، من السفح وهو صبّ المنيّ . وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني وماذيني من المذي { فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ } فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهنّ { فآتوهن أجورهن } عليه ، فأسقط الراجع إلى ( ما ) لأنه لا يلبس ، كقوله: { إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور } [ لقمان: 17 ] بإسقاط منه . ويجوز أن تكون ( ما ) في معنى النساء ، و ( من ) للتبعيض أو البيان ، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به ، وعلى المعنى في { فَئَاتُوهُنَّ } وأجورهن مهورهن لأن المهر ثواب على البضع { فَرِيضَةً } حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة { فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة } فيما تحط عنه من المهر ، أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره . وقيل فيما تراضيا به من مقام أو فراق وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله E ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتًا معلومًا ليلة أو ليلتين أو أسبوعًا بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثم يسرحها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت