وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل: أقام الموت مقام الدخول في ذلك ، كما قام مقامه في باب المهر . وسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبًا وربيبة ، لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر ، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما . فإن قلت: ما فائدة قوله في حجوركم؟ قلت: فائدته التعليل للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم ، وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمّهاتهن ، وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة ، وجعل الله بينكم المودة والرحمة ، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم ، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم . وعن علي Bه: أنه شرط ذلك في التحريم . وبه أخذ داود . فإن قلت: ما معنى { دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ؟ قلت: هي كناية عن الجماع ، كقولهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن الستر . والباء للتعدية واللمس . ونحوه؛ يقوم مقام الدخول عند أبي حنيفة . وعن عمر Bه أنه خلا بجارية فجردها ، فاستوهبها ابن له فقال: إنها لا تحلّ لك . وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد موته وقال: أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر . وعن الحسن في الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها: أنها لا تحل لولده بحال وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا دخل بالأم فعرّاها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر ، فلا يحلّ له نكاح ابنتها . وعن ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار: أن التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده { الذين مِنْ أصلابكم } دون من تبنيتم .
( 267 ) وقد تزوج رسول الله A زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة ، وقال عزّ وجلّ: { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ } [ الأحزاب: 37 ] . { وَأَن تَجْمَعُواْ } في موضع الرفع عطف على المحرمات ، أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين . والمراد حرمة النكاح ، لأنّ التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين ، فعن عثمان وعلي Bهما أنهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية يعنيان هذه الآية وقوله: { أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم } [ النساء: 3 ] فرجح عليُّ التحريم ، وعثمانُ التحليل . { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله: { إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } .