فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 653

اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا [1] .

أخرجه البخاري [2] عن الْحَسَن بن مُحَمَّد الصَّبَّاح بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [3] ، وأخرجه البخاري [4] ومسلم [5] وأبو داود [6] وأحمد [7] من طرق عن الحجّاج به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

498 -وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: قَالَ: لَا وَلَكِنْ كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا يَبْتَغِي بِذَلِكَ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِهِ [8] .

أخرجه البخاري [9] عن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى بهذا الإسناد.

499 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا

(1) البغوي، معالم التنزيل، 8/ 162، والآيات من سورة التحريم، آية 1 - 4.

(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، رقم (5267) ، 7/ 144.

(3) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق باب لفظ التحريم، رقم (2358) ، 9/ 226.

(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حرّم طعامه، رقم (6691) ، 8/ 141.

(5) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (1474) ، 2/ 1100.

(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في شراب العسل، رقم (3714) ، 2/ 361.

(7) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (25894) ، 6/ 221.

(8) البغوي، معالم التنزيل، 8/ 162.

(9) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، رقم (4912) ، 6/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت