وقد سمع منه بآخره زُهَيْر بن مُعَاوِيَة وزَكَرِيا بن أبي زَائِدَة [1] ، وقد سمع منه سفيان بن عُيَيْنَة، وقد تغير قليلًا [2] ، وقيل: إن إِسْرَائِيل بن يونس سمع من بآخره، وهو ما قاله أحمد بن حنبل، حيث قال: إِسْرَائِيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه بآخره [3] ، وقد خالفه في ذلك أبو حاتم وعبد الرّحمن بن مهدى والتِّرْمِذِيّ، قال أبو حاتم: إِسْرَائِيل ثقة متقن من أتقن أصحاب أبى إسحاق [4] ، وقال ابن مهدي: إِسْرَائِيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري [5] ، وقال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق [6] ، وقد أكد ذلك إسرائيل نفسه بقوله: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن [7] ، وقد سُئل أحمد بن حنبل نفسه من أحب إليه يونس أو إسرائيل في أبى إسحاق؟ قال: إسرائيل لأنه صاحب كتاب [8] .
أخرجه التِّرْمِذِيّ [9] عن قتيبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [10] وابن ماجه [11] والحاكم [12] من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق به.
وأخرجه التِّرْمِذِيّ [13] والحاكم [14] من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه به.
(1) انظر: معرفة الثقات للعجلي، 6/ 372.
(2) الذهبي، ميزان الاعتدال، 3/ 270.
(3) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، 2/ 331.
(4) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(5) تهذيب التهذيب لابن حجر، 1/ 263.
(6) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/ 330.
(8) المصدر نفسه، 2/ 331.
(9) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، رقم (1101) ، 3/ 407.
(10) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها، رقم (442) ، 1/ 174.
(11) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، رقم (1881) ، 1/ 605.
(12) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (2714) ، 2/ 187.
(13) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، رقم (1101) ، 3/ 407.
(14) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (2712) ، 2/ 186.