رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجِدْرَ، فَاسْتَوْعَى [1] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذلك أشار عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ بِهِ سَعَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} " [2] ."
أخرجه البخاري [3] عن أبي الْيَمَان بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [4] ، وأخرجه البخاري [5] ومسلم [6] والتِّرْمِذِيّ [7] والنَّسائي [8] وابن ماجه [9] وأحمد [10] من طرق عن الزهري به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
(1) استوعى له حقه، أي: اسْتَوْفَاه كُلَّه (ابن منظور، لسان العرب، 15/ 396) .
(2) البغوي، معالم التنزيل، 2/ 245، والآية من سورة النساء، آية 65.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708) ، 3/ 187.
(4) البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء، رقم (2194) ، 8/ 283.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708) ، 3/ 187.
(6) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2357) ، 4/ 1829.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، رقم (1363) ، 3/ 644.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (5407) ، 8/ 238.
(9) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: في افتتاح الكتاب، باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتغليظ على من عارضه، رقم (15) ، 1/ 7.
(10) الإمام أحمد، المسند: مسند الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، رقم (1419) ، 1/ 165، ورقم (16161) ، 4/ 4.