فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمْرُ مَثَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ [1] .
أخرجه البخاري [2] عن أحمد بن عيسى بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [3] ، وأخرجه البخاري [4] وأخرجه مسلم [5] من طرق عن عبد الله ابن وهب به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
321 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتُكُمْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -"عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي" [6] .
أخرجه البخاري [7] عن عمر بن حفص بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [8] ، وأخرجه البخاري [9] ومسلم [10] وابن ماجه [11] وأحمد [12] من طرق عن إبراهيم النخعي به.
(1) البغوي، معالم التنزيل، 5/ 381.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب الطواف على وضوء، رقم (1641) ، 2/ 157.
(3) البغوي، شرح السنة: كتاب الحج، باب طواف القدوم، رقم (1898) ، 7/ 101.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، رقم (1614) ، 2/ 152.
(5) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت، رقم (1235) ، 2/ 906.
(6) البغوي، معالم التنزيل، 5/ 382.
(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب الادلاج من المحصب، رقم (1771) ، 2/ 182.
(8) البغوي، شرح السنة: كتاب الحج، باب الرخصة للحائض، رقم (1974) ، 7/ 234.
(9) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (1762) ، 2/ 180.وفى الأدب، رقم (6157) ، 8/ 37.
(10) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (1211) ، 2/ 963.
(11) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحائض تنفر قبل ان تودع، رقم (3073) ، 2/ 1021.
(12) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (24950) ، 6/ 122، رقم (25818) ، 6/ 213