وأخرجه مسلم [1] والنَّسائي [2] من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
375 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ [3] .
أخرجه البخاري [4] عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [5] .
وأخرجه البخاري [6] ومسلم [7] وأبو داود [8] وابن ماجه [9] وأحمد [10] من طرق عن حمّاد بن زيد به.
وأخرجه أحمد [11] من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
(1) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته، رقم (1477) ، 2/ 1103.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها، رقم (3442) ، 6/ 161.
(3) البغوي، معالم التنزيل، 6/ 357.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5168) ، 7/ 24.
(5) البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (2311) ، 9/ 137.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5171) ، 7/ 24.
(7) مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، رقم (1428) ، 2/ 1064.
(8) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الاطعمة، باب في استحباب الوليمة، رقم (3743) ، 2/ 368.
(9) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (1908) ، 1/ 615.
(10) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (13402) ، 3/ 277.
(11) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (12782) ، 3/ 172.