فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 653

وأخرجه مسلم [1] والنَّسائي [2] من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

375 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ [3] .

أخرجه البخاري [4] عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [5] .

وأخرجه البخاري [6] ومسلم [7] وأبو داود [8] وابن ماجه [9] وأحمد [10] من طرق عن حمّاد بن زيد به.

وأخرجه أحمد [11] من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

(1) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته، رقم (1477) ، 2/ 1103.

(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها، رقم (3442) ، 6/ 161.

(3) البغوي، معالم التنزيل، 6/ 357.

(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5168) ، 7/ 24.

(5) البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (2311) ، 9/ 137.

(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5171) ، 7/ 24.

(7) مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، رقم (1428) ، 2/ 1064.

(8) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الاطعمة، باب في استحباب الوليمة، رقم (3743) ، 2/ 368.

(9) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (1908) ، 1/ 615.

(10) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (13402) ، 3/ 277.

(11) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (12782) ، 3/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت