فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 137

ومن ذلك: الحجر بسائر أنواعه: الحجر على الصغير والمجنون لصالحهما، والحجر على السفيه لصالحه والإبقاء على ماله من سوء تصرُّفه، والحجر على المدين، من أجل حقوق الدائنين.

ومن ذلك: تقرير حقِّ (الشفعة) للشريك وللجار، فإنها للشريك، لدفع ضرر قسمة العقار الواحد، وللجار لدفع ضرر الجار السوء، كما قال الشاعر:

فقلت لهم: كفوا الملام فإنما ... بجيرانها تغلو الديار وترخص!

ومن ذلك: شرعية القصاص والحدود، لما فيها من زجر عن ارتكاب المنكرات التي حرَّمها الله، من القتل والزني والقذف والسرقة وقطع الطريق والردَّة والسُّكر، حفاظا على الضروريات التي جاءت الشريعة برعايتها من الدين والنفس والنسل والعقل والمال.

ومن ذلك: شرعية ضمان المتلفات، حتى لا تضيع على الناس أموالهم وحقوقهم، وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا، فيجب على وليه أن يمنعه من اضرار الناس، وإلا ضمن ما أتلفه.

ومن ذلك: جبر الشريك على قسمة المال المشترك، وإن كان بعضهم يريد تأخيرها؛ دفعا لضرر الشركاء، كالورثة ونحوهم.

ومن ذلك: نصب الأئمة وولاة الأمر على الناس، حتى لا يصير الأمر فوضى، إذ لا بد للناس من أمراء

لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاة لهم ... ولا سَرَاة إذا جهَّالهم سادوا

ومثله: نصب القضاة، ليحكموا بين الناس بالشرع والعدل، دفعا للتنازع، ومنعا لجور القوى على الضعيف، واستخلاصا للحقوق من جاحديها، أو آخذيها بغير حقٍّ. وهذا والذي قبله يدخل في دفع الضرر كما يدخل في إزالة الضرر.

ومن ذلك: دفع الصائل، الذي يستعمل قوَّته في العدوان على أنفس الناس أو أموالهم أو حرماتهم، فيجب مقاومته بأخفِّ الوسائل إن كفت، فلا يجوز أن يقاتل بالسيف إن أمكن ردعه بالعصا وإلا انتقل إلى الأشدِّ منها فالأشدِّ، حتى يندفع شرَّه، ولو بقتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت