فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 137

وأكد بذلك ما قرره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي من قبل.

وهذا نص قرار المجمع:

قرار رقم 179 (5/ 19) بشأن: التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) قرر ما يلي:

أولا: أنواع التورق وأحكامها:

1 -التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعا، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا.

2 -التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا.

3 -التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانيا: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.

ويوصي بما يلي:

أ- التأكد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشرعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.

ب- تشجيع القرض الحسن المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن [1] .

(1) - انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 339، جمادى الآخرة 1430 هـ، يونيو 2009 م صـ 53، 54

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت