فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 137

المقابلة [1] ، وأخبر النبي أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:"نعم، يسبُّ أبا الرجل، فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمه، فيسبُّ أمه" [2] .

وقد ذكر ابن القيم عدَّة صور ومسائل في سد الذرائع، لكنها في العبادات، ثم قال:

(ومنع من التفرُّق في الصرف قبل التقابض، وكذلك الربوي إذا بيع بربويٍّ آخر من غير جنسه، سدًّا لذريعة النَّساء الذي هو صُلب الربا ومعظمه، بل منع من بيع الدرهم بالدرهمين نقدا، سدًّا لذريعة ربا النَّساء، كما علَّل صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [3] ، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل.

وحرَّم الجمع بين السلف والبيع؛ لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسُّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة، كما هو الواقع.

ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقلَّ مما اشتراها به - وهي مسألة العينة - وإن لم يقصد الربا، لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نسيئة بعشرة نقدا، وحرَّم جمع الشرطين في البيع، لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة.

ومنع من القرض الذي يجرُّ النفع وجعله ربا، ومنع المقرض من قَبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، ففي سنن ابن ماجه، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبنَّها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" [4] .

وروى البخاري في تاريخه، عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية" [5] .

(1) - إشارة إلى قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:108] .

(2) - متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5973) ، ومسلم في الإيمان (90) ، كما رواه أحمد (6840) ، وأبو داود (5141) ، والترمذي في البر (1902) ، عن عبد الله بن عمرو.

(3) - رواه مسلم في المساقاة (1587) ، وأحمد (22683) ، وأبو داود (3349) ، والترمذي (1240) ، والنسائي (4563) ، ثلاثتهم في البيوع، عن عبادة بن الصامت.

(4) - رواه ابن ماجه في الصدقات (2432) ، والبيهقي في البيوع (5/ 350) ، وضعفه الباني في الضعيفة (1162) .

(5) - رواه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 310) ، بلفظ: قلت لأنس في الرجل يكون له الدين؟ قال: لا يرتدف خلف دابته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت