فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 342

المبحث الثاني

مفهوم المخالفة

مفهوم المخالفة: هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. [1]

وقد ورد للإمام سليم آراء في مفهوم المخالفة، نتناول دراستها في خمسة مطالب.

ويكون المطلب الأول في تحقيق مقتضاه، والمطالب الأخرى في بعض أنواعه [2] ، كما سيأتي:

المطلب الأول

تحقيق مقتضاه

مقتضى مفهوم المخالفة وهو المسكوت عنه وقد اختلف القائلون بالمفهوم في تحقيق مقتضاه فمثلًا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (( في الغنم السائمة الزكاة ) ) [3] هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا أي سواء كانت من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو أنه دل على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم فقط؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

القول الأول: إن المفهوم دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق مطلقًا سواء كان من جنسه أو لم يكن، وبه قال بعض الشافعية وأكثر الحنابلة [4] .

(1) تيسير التحرير: 1/ 98؛ إحكام الفصول: ص446؛ البحر المحيط: 4/ 13.

(2) وقد ذكر الزركشي أحد عشر صنفًا لمفهوم المخالفة وهي: اللقب، الصفة، العلة، الشرط، العدد، الحال، الزمان، المكان، الغاية، الاستثناء، الحصر: البحر المحيط: 4/ 24 - 55.

(3) رواه البخاري، كتاب الزكاة، رقم (1454) ؛ وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم (1570) ، أما لفظ (في سائمة الغنم الزكاة) قال الرافعي: لا أعرفه هكذا، وقال الحافظ: قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين (في سائمة الغنم الزكاة) اختصارًا منهم؛ تلخيص الحبير: 2/ 157.

(4) المحصول: 2/ 248، 249؛ شرح اللمع: 1/ 428؛ البحر المحيط: 4/ 16؛ المسودة: ص358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت