فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 342

فيرون أن القعود يبطل الصلاة لأن القيام واجب مأمور به فيجب النهي عن ضده وهو القعود. [1]

المطلب العاشر

ما لا يتم الواجب [2] إلا به هل هو واجب

هذه المسألة تسمى مقدمة الواجب [3] ، أي الأمور التي يتوقف عليها أداء الواجب سواء كانت شرطًا [4] أم سببًا [5] .

وهذه الأمور قد يتوقف عليها إيجاب الواجب، مثل بلوغ النصاب لإيجاب الزكاة أو الإقامة لوجوب أداء الصيام، فهذه لا تجب بالإجماع سواء كانت شرطًا أو سببًا أو مانعًا. [6]

وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق وجوبه، فما كان داخلًا في الماهية فلا خلاف في وجوبه لأن الأمر بها أمر بجميع أجزائها. [7]

وما كان خارج الماهية فإذا كان وجوبه مطلقًا كالشرط والسبب، فقد جرى فيه خلاف بين العلماء على عدة أقول، نذكر أهمها:

القول الأول: ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبًا مطلقًا سواء كان شرطًا أم سببًا شرعيان أو عقليان بشرط أن يكون مقدورًا للمكلف فعله، وبه قال بعض الحنفية [8] وأكثر الشافعية [9] والحنابلة [10] والمعتزلة [11] .

(1) ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول: ص218؛ التمهيد للأسنوي: ص94. وهناك فوائد أخرى تنظر في المصادر السابقة والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: المقدمة ص217، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت 5623هـ) تحقيق وتعليق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب، بيروت-لبنان، 1997؛ الإبهاج: 1/ 125؛ تخريج الفروع على الأصول: ص 128 - 129 للزنجاني (ت 656هـ) حققه محمد أديب صالح، مطبعة جامعة دمشق، سنة 1382هـ-1962م.

(2) الواجب: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب، الحكام لابن حزم: 3/ 321.

(3) لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه بخلاف الخبر فإنه داخل فيه، البحر المحيط: 1/ 223.

(4) الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، القواعد والفوائد الأصولية: ص94.

(5) السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، القواعد والفوائد: ص94.

(6) البحر المحيط: 1/ 223؛ المدخل: ص67؛ توضيح المشكلات من كتاب الورقات: ص176، تأليف جلال الدين أبي عبد الله محمد المحلي الشافعي (ت 864هـ) ، ومعه المحلى على شرح المحلي لورقات الجويني في علم أصول الفقه، حقق شرح المحلي عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي، دار الكتاب، الأردن-إربد، ط1، 2002م.

(7) شرح الكوكب المنير: 1/ 359؛ الإبهاج: 1/ 109.

(8) ينظر: ميزان الأصول: 1/ 257.

(9) ينظر: الإبهاج: 1/ 109؛ البحر المحيط: 1/ 224؛ الإحكام للآمدي: 1/ 98؛ المستصفى: 1/ 71؛ المحلي على جمع الجوامع: 1/ 310.

(10) ينظر: شرح مختصر الروضة: 2/ 352؛ المسودة: ص60 - 61؛ شرح الكوكب المنير: 1/ 358.

(11) الإحكام للآمدي: 1/ 98، وقد نسب للمعتزلة القول بأنه ليس واجبًا مطلقًا، البحر المحيط: 1/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت