فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1226

يابسا لا يدل ذلك على أن النظر بالعين ليس بإدراك لطريق المشاهدات؛ كذا (9) في

مسألتنا مثله.

890 -احتجّ أيضا بأن قال: القياس هو رد الفرع إلى الأصل والاستدلال

على (1) الغايب بالشاهد، ولا يجوز أن يجعل الشاهد دليلأ على الغائب ولا الضروري

للمكتسب.

فلنا: لم لا يجوز ذلك؟. وهل هذا إلا دعوى مجردة؟.

وجواب اخر أنه يلزمك إلا تصحّ المقابلة في الحساب لأنه يحمل الخفيئ على

الجليئ ويرد الغامض إلى الظاهر؛ ولفا جاز ذلك دل على أن ذلك جائز لأن هذا نفس

القياس، وهو أن يعتبر الخفيئ بالجلي حتى يصحّ القياس.

وجواب اخر أن جميع ما أوردته نظر واستدلال، فقد أثبت (2) ما أنكرت فبطل

قولك.

فصل [في حجية القياس]

891 -اذا ثبت هذا فالقياس حجّة في الأحكام الشرعئة وطريق لمعرفتها

كالكتاب والسنة [وقد وجب] من جهة الشرع (1) لا من جهة العقل.

وذهب أبو بكر الدقاق (2) من أصحابنا الى أن العقل يوجب العمل به في

الشرعيات.

وذهب النظام (2) وبعض المعتزلة (2) البغدادئين والشيعة الى أنه ليس بطريق

(9) في ا: S ى، وهو ظأ شائع في مخطوط اسطنبول سبق ان نجهنا عليه احيانا.

(1) في ب: بالامتدلال عن.

(2) في ا: ثبت.

(1) في ب: جهة، فقط.

(2) انظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت