-تعالى!:"فاقرءوا ما تي! ر منه" (2) .
والجواب أن هذا دليل على جواز النسخ إلى الأغلظ، فليس في هذا دليل على
ما ذكروه.
528 -يجوز النسخ في الرسم دون الحكم كاية الرجم:"الشيخ والشيخة"
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله"فإنها كانت متلوة في القران رسما"
وحكما، ثم نسخ رسص [! ا] فلا تكتب في المصاحف ولا تتلى فيها، وحكمها ثابت؛
ولهذا روي عن عمر -رضي الله عنه! - أنه قال:"لا تضلوا (1) عن اية الرجم! لولا أ ن"
يقال: زاد عمر في كتاب الله لكتبت في حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)] (2) .
(2) جزء من الآية 20 من سورة المزمل (73) .
528 - (1) في الأصل: لا تهللوا.
(2) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 168 - 169، تحت رقم 40) حيث خرج الصديقي هذا
الحديث بالإعتماد على البيهقي عن ابن عباس n ( أن عمر -رضي الله عنه! - قال في ختلبته:
إن الله بعث محفدا نبيا وأنزل عليه كتابا، وكان في ما انزل عليه اية الرجم، فتلوناها ووعيناها:
"الشيخ (. . .) حكيئم". وذكر الصديقي اخر الحديث وهو في صيغته قريب من نصنا هذا:
"ولولا ائي اخثى ان يقول الثاس: زاد في كتاب اللة، لأثبته على حاشية المصحف 1)."
وقد خرج الصديقي الحديث عن الترمذي وعن طريق ابن عباس أيضا وفي صيغة مختلفة
بعض الإختلاف. وذلك أن عمر قال:"إن الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب، وكان"
في فا انزل عليه اية الرجم، فرجم رسول الله -لمجم! - ورجمنا بعده. وإئي خائ! ان يطول
بالئاس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضفوا بترك فريفة انزلها الله". وحرص"
الصذيقي على نقل حكم الترمذي على الحديث:"حديث صحيح"وعلى التذكير بًان أصله في
الصحيحين.