516 -ما يجوز نسخه من الأحكام وما. لا يجوز النسخ في أحكام التكليف، إلا
في ما يجوز وقوعه على وجهين مختلفين ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع، وذلك
كالصوم والصلاة وساتر العبادات الشرعية، فإن الشرع لو ورد فيها بخلاف ما هو عليه
الان [ل] جاز مثل أن يكون الصوم بالليل بدلا عن النهار [ل] جاز، والصلاة إلى
بيت المقدس بدلا عن [121 و] الكعبة لجاز، والحج إلى بيت المقدس بدلا عن
الكعبة لجاز، وما أشبه ذلك مما لا يستحيل وقوعه على وجهين مختلفين ويجوز النسخ
فيه. فًاما ما لا يصح وجوده إلا وجها واحدا كالتوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة
وغير ذلك فإن النسخ ف! ها لا يجوز، لأنه يستحيل النسخ فيها. وكذلك ما أخبر الله-
تعالى! - به من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، وكذلك ما أخبر أنه سيكون من
خروح الدجال وشرائط الساعة لا يجوز نسخه لأن نسخه تكذيب للخبر الأول، وخبر
الله - تعالى! - وخبر رسوله -! يخييه! - لا يدخلهما التكذيب.
517 -وحكي عن أبي بكر الدقاق (1) من أصحابنا أنه قال:"إذا ورد الأمر بلفظ"
الخبر كقوله - تعالى!:"لا يم! ه إلَّا المطفرون" (2) وقوله:"والمطلقات"
امكن ذلك. وقد نئهنا في بيانات اسفل الصفحة على كل إصلاج بدا لنا ضروريا. وهذا إن د ل
على شيء فعلى ان النص الذي بين ايدينا هو على الأرجح من تحرير طالب او اكثر من إملاء
الشيرازي وقد سبق أن نئهنا على اختلاف في عملية التحرير وكذلك النسخ ذي اهمية، وبدايته
من ورقة 119 ونهايته إلى ورقة 28 I ظ.
517 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) الآية 79 من سورة الواقعة (6 5) .