فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1226

507 -وأما البداء فلا يجوز على الله - عز وجل! - وهو أن يظهر له ما كان خفيا

عنه، من قولهم،"بدا لي الفجر"إذا ظهر. وذهبت طائفة من الراففة (1) إلى جواز

البداء علي الله -عز وجل! - وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ. وكذلك قال [منهم]

زرارة بن اعين (1) في شعره [من البحر الطوتل] (2) :

ولولا البدا سفيته غير هائب وذكر البدا نعت لمن يتقلب

ولولا البدا ما كان فيه تصرث وكان كنار دهرها تتلفب

وكان كصيف مشرف (3 (بطبيعة وبالله (2 (عن ذكر الطبائع يرغب ((

وزعم بعضهم أنه يجوز عليه البداء في ما لم يطنعنا عليه.

وهذا كله خطأ لأنهم [إن] أرادوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد خفائه

قهذا تصريح بالكفر. وإذا أرادوا به النسخ فقد أخطؤوا في العبارة حيث سفوا بداء،

وحقيقة البداء ما ذكرناه.

508 -يجوز نسخ الشيء قبل فعله -وقال الصيرفي (1) :"لا يجوز"، وهو

مذهب المعتزلة (1) .

507 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.

(2) أنظر هذه الأبيات الثلاتة في اللمع للشيرازي، ص 164، وانظر أيضا البيان 1 من الصفحة

حيث نقل محقق النص، المرعشلي، عن جمال الدين القاسمي تعليقا مفيدا عن مفهوم البداء

عند متكلمي الشيعة.

(3) في اللمع: كضوء مشرق.

(4) في الأصل: وتاليه، والإصلاج من اللمع.

(5) في الأصل: يرغبوا، والإصلاح كذلك من اللمع.

508 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت