639 -الإقرار أن يسمع رسول الله - ءلمج!! - رجلا يقول شيئا أو يراه يفعل شيئًا
فيقره على ذلك القول والفعل ولا ينكره مع الموانع، فيدل ذلك على جواز ذلك،
ويصير الإقرار على القول كقوله والإقرار على الفعل كفعله.
[فصل]
645 -فأما الإقرار على القول فمثل ما روي أن رجلا جاء إلى النبي - -لمج!! -
قال: يا رسول الله ا الرخل يجد مع امراته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن
سكت سكت على غيظ! كيف يصنع؟ فلم ينكر عفيه ذلك (1) . فيصير هذا بمنزلة ما لو
قال رسول الله -جم! م! ر! - ذلك. وإنما كان كذلك لأن الرجل قال ذلك معتقدأ لصحته
وسمعه النبي - جم! مير! - فلم ينكر عليه. ولو لم يكن ذلك شرعا لأنكر عليه لأنه ئعث مبينا
للشرائع والأحكام. فلا تجوز أن يسمع من بعض أمته شيئا يحتاح إلى البيان في وقت
الحاجة ولا ينكر.
[فصل]
641 -وأما الإقرار على الفعل فمثل ما زوى أن النبيّ -جم! م! ر! - رأى قيس بن
640 - (1) سبق تخريج الحديث في البيان 11 من الفقرة 487.