فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1226

باب القول في الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافي(*)

1120 - واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؛ فمنهم من

قال:"إنها على الوقف فلا يحكم فيها بالحظر ولا ب (1) الإباحة"، وهو قول أبي علي

الطبري (2) وأبي بكر الصيرفي (2) ، وهو مذهب الأشعرئة (2) .

ومنهم من قال:"هي على الإباحة"، وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائني] (2)

وأبي العباس [بن سريج] (3) ، والقاضي أبي حامد [الإسفرائني] (2) ، وبه قالت

المعتزلة البصريون (2) .

ومنهم من قال:"إنها على الحظر"، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (4) وهو

قول (5) المعتزلة البغدادثين (2) .

فعلى الوجه الأول، إذا وجدنا عينا من الأعيان المنتفع بها لا يجوز القضاء فيها

(*) في ا: الباقي.

1120 - (1) في ب: والاباحة.

(2) انظر التعليقات على الأعلام.

(3) في إ: ابي العباس وابي إسحاق. انظر التعليقات على الأعلام.

(4) في ب: أبو علي وابن أبي هريرة. انظر التعليقات على الأعلام.

(5) في ا: مذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت