1120 - واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؛ فمنهم من
قال:"إنها على الوقف فلا يحكم فيها بالحظر ولا ب (1) الإباحة"، وهو قول أبي علي
الطبري (2) وأبي بكر الصيرفي (2) ، وهو مذهب الأشعرئة (2) .
ومنهم من قال:"هي على الإباحة"، وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائني] (2)
وأبي العباس [بن سريج] (3) ، والقاضي أبي حامد [الإسفرائني] (2) ، وبه قالت
المعتزلة البصريون (2) .
ومنهم من قال:"إنها على الحظر"، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (4) وهو
قول (5) المعتزلة البغدادثين (2) .
فعلى الوجه الأول، إذا وجدنا عينا من الأعيان المنتفع بها لا يجوز القضاء فيها
(*) في ا: الباقي.
1120 - (1) في ب: والاباحة.
(2) انظر التعليقات على الأعلام.
(3) في إ: ابي العباس وابي إسحاق. انظر التعليقات على الأعلام.
(4) في ب: أبو علي وابن أبي هريرة. انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في ا: مذهب.