فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 1226

488 -تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه لا يمكن امتثال الأمر فيؤدي

الى تكليف ما لا يطاق، وقد رفع الله ذلك عنا في شرعنا. وأما تأخيره عن وقت

الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: -)

-احدها يجوز، وهو قول المزني (1 (وأبي العباس [بن سريج] (1 (وأبي سعيد

الإصطخري (1 (وأبي بكر القفال (1 (.

-والثاني لا يجوز، وهو قول أبي بكر الضيرفي (1 (وابي اسحاق المروزفي (1 (،

وهو قول المعتزلة (1 (. /حد

-والئالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم، وهو قول

ابي الحسن الكرخي (1 (. ومن الناس من قال:"يجوز ذلك في الأخبار ولا يجوز في"

الأمر والنهي". ومنهم من قال:"يجوز في الإمر والنهي ولا يجوز في الأخبار"."

والصحيح انه يجوز في الجميع."ء"1 - ء

فالدليل على صحته قوله -تعالى!:"الر كتاث احكمت اياته ثئم فصقت من"

لدن حكيم خبير" (2 (، وقوله:"فإذا قرأناه فاتبع قراته ثئم إن علينا بيانه"(3) وثئي"

تقتضي المهلة والتراخي، فدل على أن التفصيل يجوز أن يتاخر عن الخطاب.

488 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

(2) الآية الأولى من سورة هود (11) .

(3) الآيتان 18 و 19 من سورة القيامة (75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت