فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1226

فصل والنسخ بالقياس لا يجوز(*)

555 -وقال أبو القاسم الأنماطي (1) :"يجوز بالقياس الجليئ".

والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: قياس فلا يجوز النسخ به كالقياس

الخفيئ.

ويدل عليه أن الص يسقط القياس إذا عارضه، وما أسقط غيره لم يجز نسخه

به، كنص القران لفا أسقط نص السنة لم يجز نسخه بالسنة. كذلك ها هنا.

551 -واحتج بأن القياس الجليئ في معنى الص بدليل أنه ينقض به حكم

الحاكم. فإذا جاز النسخ بالص جاز به.

قلنا: النص لا يسقط النص إذا عارضه، فجاز النسخ به. وليس كذلك القياس،

فإنه يسقط القياس اذا عارضه، فلم يجز نسخه به.

552 -وأما دليل الخطاب فالصحيح من المذهب أنه يجوز النسخ به لأنه في

معنى النطق. ومن أصحابنا من جعله كالقياس؛ فعلى هذا لا يجؤز النسخ به. والأول

أظهر.

553 -وأما فحوى الخطاب فهو التنبيه. فمن قال من أصحابنا: انه معلوم من

جهة النطق، جؤز النسخ به. ومن قال: انه معلوم بالاستنباط، لا يجؤز النسخ به.

(*) سبق للشيرازي في الفقرة 519 ان النسخ بالإجماع لا يجوز.

550 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت