يحتمل أن يكون مخصوصا به، ويحتمل أن يشاركه فيه غيره؛ وبرا [ء] ة الذمة متيقنة،
ثم شغلها بفعله مع هذا الاحتمال.
633 -وأما تأويل الظاهر فكما روي ائه [النبي -يك! رو!] نهى عن القود في
الطرف قبل الإندمال (1) فدل على أن نهيه على سبيل الكراهة دون التحريم.
634 -وأما النسخ فمثل ما روي عنه --لمج! م! - انه قال: البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (1) . وروي عنه انه رجم ماعزا (2) ولم
يجلده (3) ؛ فعلم بهذا أن الجلد في الثيب قد نسخ بهذا الفعل.
635 -فأما إذا تعارض القول والفعل في البيان فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة
أوجه: منهم من قال:"إن الفعل أقوى"؛ ومنهم من قال:"إنهما سواء"، وهو قول
طائفة من المتكلمين؛ ومنهم من قال:"القول أقوى"، وهو الصحيح.
والدليل عليه أن القول يدل على الحكم بنفسه، والعمل يدل على الحكم
33 - (1) في المعجم المفهرس (ج ه، ص 480، ع 1) لم يحل فنسنك إلا على ابن حنبل ولهذه
الصيغه فقط:"من كان به جرح ان لا يستقيد حتى تبرا جراحته. فإذا برتت جراحتة استقاد".
634 - (1) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 529.
(2) أنظر التعليقات على الأعلام.
(3) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 208.