فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1226

يحتمل أن يكون مخصوصا به، ويحتمل أن يشاركه فيه غيره؛ وبرا [ء] ة الذمة متيقنة،

ثم شغلها بفعله مع هذا الاحتمال.

633 -وأما تأويل الظاهر فكما روي ائه [النبي -يك! رو!] نهى عن القود في

الطرف قبل الإندمال (1) فدل على أن نهيه على سبيل الكراهة دون التحريم.

634 -وأما النسخ فمثل ما روي عنه --لمج! م! - انه قال: البكر بالبكر جلد مائة

وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (1) . وروي عنه انه رجم ماعزا (2) ولم

يجلده (3) ؛ فعلم بهذا أن الجلد في الثيب قد نسخ بهذا الفعل.

635 -فأما إذا تعارض القول والفعل في البيان فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة

أوجه: منهم من قال:"إن الفعل أقوى"؛ ومنهم من قال:"إنهما سواء"، وهو قول

طائفة من المتكلمين؛ ومنهم من قال:"القول أقوى"، وهو الصحيح.

والدليل عليه أن القول يدل على الحكم بنفسه، والعمل يدل على الحكم

33 - (1) في المعجم المفهرس (ج ه، ص 480، ع 1) لم يحل فنسنك إلا على ابن حنبل ولهذه

الصيغه فقط:"من كان به جرح ان لا يستقيد حتى تبرا جراحته. فإذا برتت جراحتة استقاد".

634 - (1) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 529.

(2) أنظر التعليقات على الأعلام.

(3) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت