773 -الإجماع في- اللغة يحتمل معنيين: أحدهما الاجتماع على الشيء،
والثاني العزم من قولهم:"أجمعت على الشي ء"إذا عزمت عليه.
وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
وعلى قول من يجعل (1 (انقراض العصر شرطًا (2 (في صحته، لا بد ان يقول:!
"وانقراضهم عليه".
والصحيح انه لا يحتاج إلى هذا، على ما نبئنه فيما بعد.
والمراد بالعلماء ههنا الفقهاء؛ وافا غيرهم فلا يعتبر اتفاقهم، على ما نذكره في
ما بعد.
774 -وهوحجة من حجج الشرع ودليل من ادئة الأحكام مقطوع بمغيبه (؟ (، لأنه
(2) في ب: شرط-
774 - (1) تمعسه. وفي اللمع للشيرازي (ص 245) :"مقطوع على مغيبه".