فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1226

لا بد له من مغيب (2) فينعقد عليه (3) من نطق أو علة؛ وذلك الدليل مغيب عنا (2) ، غير

أنا (*) ما كلفنا طلبه و إنما (ء) (4) كففنا قبول قولهم والقطع بصحة ما انعقدمنه.

وذهب النظام (5) والرافضة (5) إلى أنه ليس بحجة.

غير أن الرافضة (5) يقولون:"إذا انعقد عن اتفاق الكل. فهو حجّة، لأنه في"

جملتهم إمام معصوم". وقوله:"حجة"فيكون حجة لقوله لا (6) لاتفاقهم."

ومنهم من قال:"لا يتصور انعقاد الإجماع".

ومنهم من قال:"يتصور انعقاده ولكن لا سبيل الى معرفته".

والدليل على صحة مذهبنا وفساد قول من قال:"لا يتصور انعقاده"أن الإجماع

ينعقد عن دليل، إما نصّ أو استنباط؛ واهله مأمورون بطلب ذلك (7) الدليل ودواعيهم

متوفرة في الاجتهاد (8) في إصابته؛ وإذا كانوا مأمورين بطلب الدليل، والدليل محصور

ودواعيهم على الطلب متوفرة، تصور انعقاده. وهذا كما يقول (9) في رؤية الهلال:

"إنه لما كان الماس مأمورين بطلبه للصوم (10) والفطر والمطالع معلومة (11) والدواعي"

متوفرة، تصؤر منهم رؤيته"؛ فكذلك (12 ههنا. فوجب الإجماع كالهلال هناك ومأخذ"

مغيب3: 3 في ب وكذالك في ا.

في ا: عنه.

ما بين العلامتين ساقط من ب.

انظر التعليقات على الأعلام.

لا: ساقطة من ب.

ذلك: ساقطة من ب.

[ب 32 ظ] .

في ا: نقول.

)في ب: وللصوم *.

)في ب: والمطلع معلوما.

)ةي إ: وكنلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت