فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1226

الأدلة كالمطالع (13) هناك، والدواعي متوفره والطلب واجب؛ ويجب (4 1) أن يكون حكمه

حكم ذلك في تصؤر الانعقاد.

وأما الدليل على إمكان ذلك من جهة المجمعين أنه يمكن بال! ماع مئن حضر

وبالخبر (1) عمن غاب فيعرف بذلك أقاوتلهم واتفاقهم كما تعرف أديان الملوك (16)

ومذاهب الأمة مع تفرقهم في البلدان وتباعدهم في الأماكن (17) ؛ فكذلك ههنا.

775 -احتجّ من قال:"لا يتصور"بان فال (1) :"لأن الإجماع لا يكون إلا عن"

دليل ويتعذر من طريق العادة أن يتفق العلماء من الشرق إلى الغرب على دليل واحد،

بل العادة أن تتفرق أقوالهم ولا [152 و] تتفق اراوهم؛ وما لا يتصؤر من طريق العادة

بمنزلة ما لا يتصور من طريق المشاهدات والمحسوسات، فصار كسائر المستحيلات"."

والجواب أن هذا انما يتصؤر (3) إذا كان ذلك موقوفا على شهواتهم و (راداتهم(4)

على حسب اختيارهم؛ فالظاهر أنه تختلف اراوهم؛ فأفا إذا كانوا مكففين بطلب

الدليل، وماخذ الأدلة معلومة وطرق الاجتهاد معروفة، جاز منهم الاتفاق على إصابة

ذلك الدليل؛ واذا تصؤر (5) اتفاقهم على ذلك الدليل تصؤر إجماعهم لأن الإجماع

ينعقد عنه؛ وصار هذا كروية الهلال، فإنه لفا كان موضوعًا على تكليف الطلب وكان

المطلع معروفا والدواعي متوفرة وحواس الناس في الإدراك متقاربة صحّ منهم الاتفاق

على رويته؛ كذلك ههنا مثله.

775 - (1) في ب: كالمطلع.

1)في إ: وجب، بدون حرف العطف.

1)في ب: وما يجب، مكان: وبالخبر.

1)في إ: الملك.

1)في إ: الامكان.

)في ا: أن، بدل: بان قال لأن.

)لا: ساقطة من إ.

)في إ: لا يتصور.

)في ب: وإر داتهم.

)[ب 33 لما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت