فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1226

والجواب أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوتة بينه وبين غيره في الأحكام.

فبطل ما قالوا.

628 -وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان التي تقع بالقول كبيان المجمل

وتخصيص العموم وتاويل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا.

629 -فأما بيان المجمل فمثل ما بين النبي -يق! نح! - الحج بفعله والصلاة في

أوقاتها بفعلها، لأن الله - تعالى! - أمر بالحج والصلاة بلفظ مجمل وبئن النبي -! ك! ح! -

ذلك بفعله.

630 -وأما تخصيص العموم فمثل ما روي أن النبيّ -جم! - نهى عن الضلاة

حتى تغرب الشمس، ثئم صفى بعد العصر صلاة لها سبث (1) ، فكان بفعله تخصيصا،

كذلك العموم.

ومن أصحابنا من قال:"تخصيص العموم لا يجوز بالفعل"؛ حكى ذلك عن

630 - (1) سبق تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت