والجواب أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوتة بينه وبين غيره في الأحكام.
فبطل ما قالوا.
628 -وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان التي تقع بالقول كبيان المجمل
وتخصيص العموم وتاويل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا.
629 -فأما بيان المجمل فمثل ما بين النبي -يق! نح! - الحج بفعله والصلاة في
أوقاتها بفعلها، لأن الله - تعالى! - أمر بالحج والصلاة بلفظ مجمل وبئن النبي -! ك! ح! -
ذلك بفعله.
630 -وأما تخصيص العموم فمثل ما روي أن النبيّ -جم! - نهى عن الضلاة
حتى تغرب الشمس، ثئم صفى بعد العصر صلاة لها سبث (1) ، فكان بفعله تخصيصا،
كذلك العموم.
ومن أصحابنا من قال:"تخصيص العموم لا يجوز بالفعل"؛ حكى ذلك عن
630 - (1) سبق تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 319.