زيد (4) امرأته، فأمره الله - تعالى! - أن يتزوج بها ليبئيئ أن التبني لا يوجب [132 و]
تحريم الخليلة على الأب كما تحرم البنؤة، فقال - تعالى!:"فلما قضى زيد (4 (منها"
وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج"(5 (، الآية. وهذا يدل على أ ن"
الأمة تشاركه في أفعاله.
وأيضا ما روي عن عاثشة ("(-رضي الله عنها إ -"أن قومهاكانوا يكرهون
[استقبال القبلة] بفروجهم في البنيان، فقال النبي -! ك! ب!!: أوقد فعلوهإ؟ حؤلوا
مقعدي إلى القبلة" (') * وإنما فعل ذلك ليبئيئ جوازه ويزيل اعتقادهم."
ويدل عليه ما روي"أن رجلأ سأل ام سلمة (4 (عفى قئل امرأته وهو صائم، فقال"
النبي -! ز ا: ألا أخبرته ائي أفعل ذلك"(7 (؟. فدل على أن ما هو مباج له مباج لأمته."
وتدل عليه أن الصرأبة - رضي الله عنهم! - كانوا يرجعون في ما يشكل عليهم
الى أفعاله -يك! ا -، وهذا يدل على المشاركة.
626 -احتج المخالف [ب] عن ما أمر به بلفظ خاص وما فعله يجوز أن يكون
مصلحة له دون غيره، فيكون مخصوصا به، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره إلا بدليل.
والجواب أن هذا كما ذكرتم، الا أن الله - تعالى! - أمرنا باتباعه والاقتداء به،
فدل على أن ما فيه مصلحته فيه مصلحتنا؛ ولو لم يكن كذلك لما أمرنا باتباعه.
627 -قالوا: ما وجدنا منه من الفعل لا يتعدى (1) إلى غيره، وكذلك ما أمر به
لا يتناول غيره، فوجب أن يكون مقصورا عليه لا يشاركه فيه غيره إلا بدليل.
(5) جزء من الآية 37 من سورة الأحزاب (33) ، وفي الأصل: لكيلا.
(6) أنظر تخريج الحديث في المحصول للرازي (ج ا، ق 3،ص 391، ب ا) (بقية) حيث اعتمد
العلواني على ابن حنبل وابن ماجه عن عائشة قالت:"ذكر لرسول الله -! يه! ي! - أن ناسا يكرفون"
أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: او قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل القبلة"."
(7) سبق تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 350.
627 - (1) في الأصل: لا يتعدى يتعدى.