529 -ويجوز في الحكم دون الرسم كاية العدة وهو قوله - تعالى!:"متاعا"
إلى الحول غير إخراج" (1) منسوخة بقوله:"وائذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
يترئصن بأنفسهن [أربعة أشهبر] (3) وعشرا! (3) ؛ وكآية الزنا:"واللاتي يأتين الفاحشة"
من نسائكم! (4) إلى قوله:"فًامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل"
الله لهن سبيلا" (4) ، فإنها منسوخة بقوله -! سح:"قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر
جلد مائة وتغريب عام، والئيب بالثيب جلد ماتة والرجم". فهاتان الا يتان نسخ حكمهما"
وبقي رسمهما.
535 -ويجوز في الرسم والحكم معا كآية الرضاع فإنها منسوخة رسما وحكما
= ونقل في النهاية صيغة ثالشة خرجها عن ابن حنبل والنسائي والحاكم من طريق زز ان أباه
ساله: كم تغدون سورة الاحزاب؟ وأنه اخبره ان اياتها تعادل آيات سورة البقرة ثم قرأ له الآية:
"الشيخ. . ."ونئه الصديقي على تعليق الحاكم:"صحيح الإسناد"وعلى إقرار الذهبي له.
انظر كذلك تدقيق الإحالات في تيانات المرعشلي، 2 و 3 من ص IIA و 3 إلى 6 من
ص 169.
529 - (1) جزء من الآية 245 من سورة البقرة (2) .
(2) أهمل الناسخ ما وضعناه بين قوسين من الآية.
(3) جزء من الآية 234 من سورة البقرة (2) .
(4) الآية 15 من سورة النساء (4) .
(5) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 176، تحت رقم 43) وفيه خرج الصديقي الحديث عن ابن
حنبل ومسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبادة بن الصامت أن النبي - -ج!! - قال:
"خذوا عئي! البكر جلد مائة ونفيئ سنة والثيث (. . .) والرجئمإ."
وقد دقق المرعشلي على عادته الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابها،
وذلك في البيانات 2 إلى 4 من ص 176.