فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1226

فإنه (10) إذا زكاهم وعدلهم وشهدوا عنده (11) بحق يجب عليه قبول قولهم والحكم

به؛ فصار (12) قولهم حجة يقضي بها؛ كذلك ههنا.

789 -فإن قيل: إثبات العدالة لا يدل على أنه لا يجوز عليهم الخطأ كما لا

يدل على أنهم لا تجوز عليهم الصغاتر.

قلنا: إذا عدلهم وجب قبول قولهم، كما قلنا في شهود القاضي؛ وجواز

الصغائر عليهم لا ينافي عدالتهم فلا (1) يمنع أن يكون قولهم حجّة، كما قلنا في شهود

الحاكم.

فإن قيل: المراد به أن هذه الأمة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة.

قلنا: اللفظ عام في الجميع، فيج! ب حمله على العموم.

795 -ويدذ عليه من جهة السنة ما روى عن النبي -جمتح إ - أنه قال:"لا"

تجتيى امتي على ضلالة"وروي:"لا تجتمع امتي على الخطإ" (1) ؛ وقال:"لم

يكن الله ليجمع هذه الامة على الخطإ" (2) وقال:"من فارق الجماعة مات ميتة

(10) في إ: وانه.

(11) [ب 36 ظ] .

(12) في إ: وصار.

790 - (1) في ب: امتي لا تجتمع. وقد سبق تخريج الحديث في البيان 1 من الفقرة.56، فذكرنا بان

الأولى هي الصيغة المعتبرة صحيحة في كتب الحديث، وذلك خلافالحديث:"لا تجتمع افتي"

على الخطإ"الذي يعتبر غير معروف. ومن المفيد أن نلاحظ أن الشيرازي وإن ساق الحديث"

بصيغته في اللمع (ص 4 J-"مقدمًا لهذه الصيغة غير المعروفة على الاخرى وراويأ للثانية"

بعبارة:"وروي"، إلا انه في شرح اللمع وفي هذا المكان بالذات فعل العكس تماما. فلعل

الشيرازي بين اللمع وشرح اللمع قد تأكد لديه وجوب تقديم صيغة على اخرى.

(2) لم نقف على هذه الصيغة في ما تيسر لنا الرجوع اليه من كتب الحديث. انظر البيان السابق من

هذه الفقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت