والحادي عشر: أن يكون في أحدهما لا! تياط، فيقدم على الذي لا احتياط فيه
لأن الأحوط أسلم ي! لدين.
والثاني عشر: أن يكون أحدهماأ"9) يقتضي الحظر والآخر يقتضي الإباحة، ففيه"
وجهان: أحدهما، أثهماول سواء، والثاني الئوجب للحظرأ.1) يقدم لأنه أحوط؟ وهو
أصح.
(9) [ب 32 لم و] .
(. 1) في ا: ان ما -سجب/ الحطر.