فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 1226

والحادي عشر: أن يكون في أحدهما لا! تياط، فيقدم على الذي لا احتياط فيه

لأن الأحوط أسلم ي! لدين.

والثاني عشر: أن يكون أحدهماأ"9) يقتضي الحظر والآخر يقتضي الإباحة، ففيه"

وجهان: أحدهما، أثهماول سواء، والثاني الئوجب للحظرأ.1) يقدم لأنه أحوط؟ وهو

أصح.

(9) [ب 32 لم و] .

(. 1) في ا: ان ما -سجب/ الحطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت