والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا، فالنطق أولى لأن النطق مجمع
عليه والدليل مختلف فيه.
772 -والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والاخر إما قولا أو فعلا؛
فالذي يجمع الأمرين أولى لأنه أقوى لتظاهر (1) الدليلين؛ وإن كان أحدهما قولا
والآخر فعلا ففيه ثلاثة أوجه؛ وقد مضى الكلام عليه في باب الأفعال.
والسادس: أن يكون أحدهما (2) فصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم؛
فالذى قصد به الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان (3) الغرض وإفادة المقصود.
والسابع: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب؛ فالذي
ورد على غير (4) سبب أولى لأنه متفق على عمومه، والوارد على سبب (5) مختلف في
عمومه.
والئامن: أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر؛ فالقاضي أولى من
المقضيئ عليه لأنه ثبت له حق التقدم.
والتاسع: أن يكون أحدهما [اها ظ] نفيا والآخر إتباتًا (6) ؛ فيقدم الإثبات على
النفي لأن مع المثبت زيادة علم، فالأخذ (7) بروايته أولى.
والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلأ والآخر مبقيًا (8) ؛ فالناقل أولى لأنه يفيد حكما
شرعيا.
772 - (1) في ب: لظاهر.
(2) أحدهما: ساقطة من ب.
(3) في ب: إثبات، بدل: بيان.
(4) غير: ساقطة من ب.
(6) في إ: احدهما اتباتا والاخر نفيا.
(7) في إ: والاخذ.
(8) في إ: صما.