على القياس ويلزم التابعي به العمل (3) ولا تجوز مخالفته، وهل يخصّ به العموم؟. فيه
وجهان: أحدهما يخمئ! به، لأنه إذا قدم على القياس فئخصص (3) العموم به أولى.
والثاني لا يخصّ به، لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم فيه دون (4) أقوالهم، فدل على
[أن] تخصيص العموم به لا يجوز .
و إذا قلنا:"إنه ليس بحجة"فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. وقال
الصيرفي (1) :"إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف (6) حجة"
ويكون أولى من قياس قوي"."
وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحخة، فلا يجوز أن
يترك لمجموعهما قياس هو حجة.
فصل [في اختلاف الصخابة على قولين]
فًاما إذا اختلفوا على قولين (1) فنثبت على القولين.
فإن قلنا:"ان قول الصحابي ليس بحجة"لم يكن قول بعضهم حجة على
البعض ولم يجز لأحد الفريقين تقليد الأخر، بل يجب الرجوع إلى الدليل.
وإن قلنا:"إن قول الصحابي حجة"فهما حختان تعارضتا، فيرخح أحد القولين
على الأخر بكثرة العدد. دان (3) كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر
(2) العمل: ساتطة من ب.
(3) في ا: فتحصيص.
(4) في ب: فيردون، بدل: فيه دون
(( 5 لا يجوز: ساتطة من ب.
(6) الضعيف: ساقطة من ب.
84 ول-11) لأب 60 ط،.
(2) في ا: /فاق.