توقيف واما (1) عن اجتهاد، والقياسق لا يدل عليه؛ ولا ئظن به مع فقهه وموضعه من
العلم أن يخطىء القياس فيأتي بشيء بعيد لا تقبله الأصول ويخالف (2) مقتضى
القياس (3) ؛ فلا (4) يهقى إلا أن يكون قد قاله توقيفا عن رسول الله -ع!!.
والجواتب أن هذا إنما يكون إذا لم يجز عليه الخطأ؛ فأما إذا جاز عليه الخطأ
فيجوز أن يكون قد تعلق في ذلك بعموم بعيد او نطق لا يتناول الحكم بظاهره ووقع له
ذلك واستنبطه من قضية أو أخطا في الإجتهاد وأخل بوصف وأثبت الحكم. و إذا كان
جميع ثظك محتملا والخطأ جائز! (6) عليه فلا يجوز أن يجعل سنة مع هذا التجوتز
والاحتمال.
وجواتب اخر أن هذا يلزم عليه الخابعي، فإن هذا المعنى موجود في حقه وفي
حق غيره من الفقهاء لا ئفتون إلَّا من هذين الطريقين، ولا ئظن بهم أيضا مع منزلتهم
في العلم أن يخالفوا (7) الأصول ويخطئوا خطا بئنا ثم لا يجعلونه (8) توقيفا من هذا
الطريق [75 1 و] ، بل يقولون:"إنه قول من جهته واجتهاد صادر عنه".
وجواتب آخر أن هذا يلزم عليه إذا عارضه نصق خبر فإنه يسقط معه؛ فلوكان هذا
صحيحا لوجب أن يقول:"اذا عارضه نصق الخبر أن يكون حكمه حكم الخبرين إذا"
تعارضا"."
فصل [في تخصيص العموم بقول الصحابي]
(2) في ا وب: ويخالفه.
(4) في ب: ولا. كا
(5) [ب 59 ظ] .
(6) في ب: جائز.
(7) في ا: ان يخالفون.
(8) في ب: يخطئون.