على (2) القياس ويخصّ به العموم. وذكروا في مسألة زيد بن أرقم (3) قالوا: إن قول
عائشة (3) -رضي الله عنها (") ! - توفيف لأن [ I 7 I ظ] القياس لا يدذ عليه؛ وذكروا"
في غيرها في المسائل.
والدليل (5) على صحة مذهبنا أن (6) نقول: إن الصحابيئ غير معصوم من الخط!
ويجوز أن يكون قوله توقيفا ويجوز أن يكون عن اجتهاد بعيد يقع له؛ فلا يجوز أن
يجعل سنة مع هذا الاحتمال والشك.
ويدذ عليه أنه لو ثبت بقوله سنة لثبتت (7) بقول التابعي؛ ولفا لم تثبت (8) بقول
التابعي لم تثبت (9) بقول الصحابي.
ويدذ عليه أن الظخر أن! ء] ما قاله إلَّا عن اجتهاده (10) ورأيه، لأنه لو قاله (1 - 1)
عن توقيف لنقله عند الفتيا ورواه أو روى (12) غيره في وقت من الأوقات؛ دذ على أنه
ليس بتوفيف وانما هو عن اجتهاد من جهته.
يدذ عليه أنه لو كان! صت] فتياه توقيفا لوجب إذا عارضه خبر مسند أن يتعارضا
كالخبرين إذا تعارضا. ولفا ق! عم:"إنه يقذم عليه الخبر المسند"دذ على أنه ليس
بتوقيف.
882 -احتجّ المخالف بأن قال: الصحابي لا يفتي إلا عن طريقين، إما عن
(2) في ب:. عليه.
(،) الصيغة ساقطة من إ.
(5) الواو ساقطة من ب.
(6) أن: ساقطة من ب.
(7) في إ: لشبت.
(8) في ا: لم يثبت.-
(9) في ا: ثبن.
(10) -في ب: اجتهاد.
(11) في ب: تال.
(12) في ب: وروى.