فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1226

880 -احتجّ أيضا بان قال: قول الواحد والقياس جنسان من (1) الدليل ترك

أقواهما لقؤة (2) الآخر، فوجب أن يترك أضعفهما لضعف (3) الأخر؛ ونريد (4) بالأقوى

في الفروع وفي الأصل: القياس الجلي، وبالأضعف في الفروع (6) : قول الواحد،

وفي الأصل: القياس الخفي.

والجواب أنه لا يلزم عليه قول التابعي مع القياس فإنهما جنسان (7) يترك (8)

أقواهما لقوة الآخر (9) ولا يترك أضعفهما لضعف (10) الآخر.

وجواب آخر أن الخبر لو عارضه أقوى القياسين لأسقطة (11) ولو عارض قول

الصحابي أقوى القياسين [ل] ! دم القياس عليه، فكذلك إذا عارضه أضعفهما قدم

عليه.

فصل [تقديم القياس على قول الصحابي المخالف له]

881 -إذا فال الصحابي قولا يخالف القياس لم يجعل توقيفا ويقدم (1) القياس

عليه. وفال أصحاب أبي حنيفة: هو توقيف وحكمه حكم السنّة المسندة ويقدم

)في ب: يخنسان من.

)في ا: لا قوى، وفي ب: لأقوى.

)في ا: باصعف.

)في إ: اويريد.

)في ب: فالأقوى.، بدل: في الفرع.

)في الفروع: ساقطة من ب.

)في ب: وانما خنسان، بدل: فإنهما جنسان.

)في ب: يترك.

)في ا: لاقوى.

لأ) في*ا: لاضعف.

لأ) في إ: اقوى الناس لا يسقطه [ب 59 لا.

)في ب: وتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت