877 -احتجّ أيضا بأن قال: صحابيئ فجاز تقليده، أصله إذا كان معه قياس
ضعيف.
والجواب أنا لا نسفم هذا الأصل، فإن القياس مقدم عليه و إن عاضده فياس
ضعيف.
878 -احتجّ أيضا بأن قال: قول لو انتشر [ل] عوجب العلم؛ فإذا لم ينتشر
وجب (1) أن يقدم على القياس كخبر الرسول - يك! رو! - فإنه لو انتشر أو تواتر [ل] عوجب
العلم، كذلك في مسألتنا مثله [174 و] . والجواب أن هذا يبطل بقول التابعيئ فإنه إذا
انتشر أوجب العلم ثم إذا لم ينتشر لا يقدم على القياس.
وجواب اخر أنه لو كان بمنزلة الخبر لوجب إذا عارضه نص خبر الواحد أ ن
يسقط (2) أو ينسخ أحدهما بالأخر، كالخبرين إذا تعارضا. وجواب اخر أن الخبر (3) لو
عارضه قياس جلي قدم عليه، فكذلك إذا عارضه الخفيئ يقدم (4) عليه، بخلاف
مسألتنا فإن قول الواحد لا يقدم على القياس الجليئ فلا يقدم على الخفيئ.
879 -احتج أيضا بأن قال: من كان قوله حجة إذا انتشر كان حجّة وان لم
ينتشر كرسول الله -!!:
والجواب أن ذلك قول من لا يجوز عليه الخطأ. ومن أصحابنا من قال:"يجوز"
عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه"، بخلاف مسألتنا فإنه قول من يقر على (1) الخطإ."
وجواب اخر أن هذا يبطل بالصحابي، فإن قوله إذا انتشر يكون حجّة و إذا لم
ينتشر لا يكون حجة.
ب (1) [ب 58 ظ] .
(2) في ب: خبر نص خبر الواحد يسقط.
(3) أن الخبر: ساقطة من ب.
(4) في ا: قدم.
- (1) في ا: عليه.