بمتن الخبر وبنقل القضية وغيره أفوى غرف! كا] (7) بمعناه وما يتضفنه من معنى (7 م)
الفقه. وعلى هذا يدل فوله - يك! ا:"نضر الله امرأ صيع مقالتي فوعاها ثئم أذاها كما"
سيم؛ فرث حامل فقه غير فقيه ورث حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (8) ."
وجواب آخر أنه يجوز أن يكون قد استنبط حكم ما أفتى به من القرآن أو سمعه
عن النبيّ -يف!! - فيكون هؤ 9) والتابعي سواء؛ فلا يجوز أن يجعل قوله حجّة مع
جواز هذا الاحتمال.
وجواب اخر أنه لوكان هذا صحيحا لوجب على من لم تطل صحبته تقليد من
طالت صحبته لأنه أعرف بمقاصد الرسول -يك! ا- ومعاني كلامه ممن قصرت
صحبته. ولفا قلنا (10) :"إنه لا يجب ذلك"دل على بطلان ما ذكرت.
وجواب اخر أن أخذ (11) الأحكام ليس مقصورا على خطاب رسول الله -!! -
حتى يكون من سمع ذلك وطالت [صحبته] (12) بكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرف
بالحكم، بل هو مأخوذ من كلام رسول الله - يك!! - تارة ومن استنباط العلل والاجتهاد
أخرى؛ وفي (14) هذا يجوز أن يكون التابعي أقوى اجتهادا من الصحابي.
(6) في ب: القصة، بدل: القضية.
(7) في ا: اعرف.
(7 م) معنى: ساقطة من إ.
(8) سبق تخريج الحديث في البيان 3 من الفقرة 751. وفي. لب: إلى، بعد: فرث حامل فقه.
(9) هو: ساقطة من ا.
(15) في إ: ملت.
(11) في ا: احد.، ء
(12) في ا: وطال انسه.
(13) في ا: النى.
(! ا 1) في ا: ومن.