أن الإجماع على قول واحد (2) قبل أن يستقر لا يمنع إحداث قول ثان، ثم إذا استقر
يمتنع إحداث قول ثان.
869 -واحتج أيضا بأن قال: إذا جاز إحداث دليل اخر لم يقله (1) الصحابة جاز
أن يجعل (2) إحداث قول اخر لم يذكره (3) الصحابة.
والجواب أنه ليس إذا جاز إحداث دليل غير ما ذكروه مفا يدل على إحداث قول
ثالث؛ ألا ترى أن (4) في ما أجمعوا عليه على قول واحد يجوز إحداث دليل لما
أجمعوا عليه، ثم لا يجوز إحداث قول غير ما أجمعوا عليه؟.
وجواب اخر أن إحداث الدليل تقوتة لما أجمعوا عليه وتأكيد (6) له، و (حداث
قول اخر رفع وإبطال؛ وليس إذا جاز ما يعاضد الإجماع ويؤكده مفا يدل على أنه
يجوز ما يخالفه ويبطله (7) .
870 -واحتجّ أيضا بأن قال: الصحابة قد اختلفوا في زوح وأبوين على قولين (*)
وزوجة [172 و] وأبوين (*) (1) ، فجاء ابن سيرين (2) وأحدث قولا ثالثا وقال في امرأة
وأبوين بقول ابن عئاس (2) وفي زوح وأبوين (3) بقول سائر الصحابة وأقره الصحابة
على ذلك.
[ب 56 و] .
فيا: تفله.
في ا: ان يجوز.
في ا: لم يذكروا.
أن: ساقطة من ب.
ي (: فيه، بدل: عليه.
في ب: فهو تاكيد.
في ب: فيبطله.
ما بين العلامتين ساقط من ب.
انظر التعليقات على الأعلام.
فى ب: وامرأتين، بدل: وأبوين.