فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1226

العصر عنه (2) لا يتصؤر إجماع التابعين على أحدهما، لأن خلافهم (3) على فولين

إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما مقطوع به لا يجوز عليهم (4) الخطًا، فلا

يجوز اجتماعهم .

وهذا غير صحيح، لأن الصحابة إذا أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد منهما

صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطًا على بعض الأمة جائز.

(2 (فيا: عليه.

(3) في ا: اختلافهم.

(4 (في أ: عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت