الخلاف حتى أجمعوا [ا 17 و] كلهم على رأي أبي بكر -رضي الله عنه (6) !. فهذا
يجوز قولا واحدا لأن اختلافهم على قولين (*) لم يكن قد استقر، وإنما كانوا في روية
النظر والاجتهاد؛ فلم يكن اختلافهم على قولين إجماعا على جواز (*) (7) إجماع على
جواز الأخذ بكل واحد منهما.
وأفا إذا كان قد برد الخلاف واستقر، فهل يجوز أن يجمعوا بعد ذلك على أحد
القولين؟. فإن قلنا:"إنهم إذا أجمعوا على قولين يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما"
فإجماعهم أولى. و إن قلنا:"إن التابعين لا يجوز لهم الإجماع على أحدهما"فهل
يجوز ذلك من (8) الصحابة؟. يبنى (9) على انقراض العصر؛ فإن قلنا:"إنه شرط في"
الإجماع"جاز أن يجمعوا على أحد القولين لأن (10) على هذا القول:"إذا أجمعوا
على قول واحد يجوز لهم أن يرجعوا عنه قبل انقراض العصر ويجمعوا على قول
ثان (11) "؛ فلأن يجوز الاتفاق على أحد القولين بعد الخلاف عليهما أولى. وإن قلنا:"
"إن انقراض الصر ليس بشرط في صخة الإجماع"لم يجز لهم أن يجمعوا بعد ذلك
على أحدهما لأن إجماعهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما؛
فإجماعهم بعد ذلك على أحدهما إسقاط لذلك الإجمماع، ولا يجوز ذلك.
فصل [في الرذ على بعض الشافعية حول هذه المسألة]
866 -من أصحابنا من قال: إذا أجمعت الصحابة على قولين (1) وانقرض
(6) الصيغة ساقطة من ا.
(7) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(9) في ا: بنى.
(. 1) لان: ساقطة من ب.
(11) في ا: ثاني. -
866 -،1) [ه ه ظ] .