باحدهما سقط المتروك منهما؛ فكذلك ههنا إذا اتفق أهل العصرأأ) على الأخذ
باحد (3) القولين وترك الأخر وجب أن يسقط المتروك منهما (3) .
والجواب أن هناك إنما سقط المتروك إذا لم يعمل به أحد من العصر قبله؟
وليس كذلك المتروك من القولين، فإنه قد صاو إليه أحد فريقي الصحابة فجاز (") "
الأخذ به؛ فوزانه في (5) الخبرئن أن يصير إلى كل واحد منهما فريق من العصر الأؤد
و[بلامملوا به فلا يجوز إجماع من بعدهم على العمل باحدهما وترك الآخر.
وجواب اخر أن الخبرين وردا على من (6) يصحّ [لهم] نسخ أحدهما بالآخر؛
فإذا اتفقوا على العمل بأحدهما علمنا أن ما تركوه (7 (منسوخا (8 (بما اتفقوا على العمل
به؛ وليس كذلك القولان ههنا؛ فإن أحدهما لا يجوز أن يكون منسوخا بالآخر، فلا
يصحّ الاتفاق على ترك أحدهما واستعمال الآخر.
فصل [في اختلاف الصحابة على قولين يعقبه إجماع على أحدهما]
865 -فأما اذا اختلف (1) الصحابة على قولين ثم أجمعوأ على أحدهما ينظر
فيه؛ فإن لم يكن قد ترد الخلاف، كاختلافهم في قتال مانعي الزكاة وأهل الردة، فإن
(1) في!:عصر.
(2) باحد: ساقطة من ب.
(3) كرر ناسخ مخطوطة باريس الجملة: فكذلك. . . منهما، مع إيراد: العصر، الأخذ باحد،
وتركوا، وكذلك بقيما الجملة حرفأ حرفا.
(5) في ا: من.
(6) في (: عمن.
(7) فى ب: ينكره.
81 (في ب: منسوخ.
(1) في (: اختلفت.