862 -احتجّ أيضا بان قال: الإجماع حجّة والاخلاف ليس بحخة، فلا يترك
ما هو حجّة بما ليسا بحخة، كالكتاب والسنة فإنا لا نتركهما (؟) بالاختلاف.
فكذلك (2) ههنا مثله.
والجواب أنا لا نسفم أن الإجماع حجة حين تقدمه الخلاف، بل نقول:
الإجماع حجّة بشرط أن لا يتقدمه خلاف، كما أن القياس حجة بشرط إلا يعارضه
نصّ.* فًاما إذا عارضه نص (*) (3) فلا يكون حجة.
وجواب اخر أنه إن كان ما ("(حصل من الإجماع حجة فقا تقدم من الخلاف"
حجة في جواز الاجتهاد والأخذ بكل واحد منهما؛ فليس تعلقكم ب! جماع التابعين
باولى من تعفقنا باجماع الصحابة، بل تعلقنا أولى لأن إجماغ العصر الأول حجّة
على (5 (العصر الثاني لاجماغ العصر الثاني ليس يحخة على العصر الأول.
863 -احخ أيضا بان قال: كل حكم لا يجوز لعامة التابعين العمل به (؟) لا
يجوز لمن بعدهم (2) العمل به (؟) كالمنسوخ من الأحكام.
فلنا: لا نسلم! فإن من استفتى منهم الصحابة يجوز له العمل به في عصر
التابعين؛ ثم نعارضكم بمثلّه (3 (: كل حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمل به جاز لعامة
التابعين العمل به، دلينه إذا لم يجمع التابعون على أحد القولين [170 ظ] .
864 -احخ أيضا. بان قال: إذا تعارض خبران ثم أهل عصر على العمل
(4) ما: ساقطة من ب.
(5) في ب: على اجماع العصر.
(2) في ا: بعده.