فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1226

والجوإب أن على قول من لا يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع لا

يسلم (1) ؛ فإنهم إذا اختلفوا في حادثة على قولين أو ثلاثة لا يجوز أن يتفقوا بعد ذلك

على أحد الأقوال. وأما قضة مانعي الزكاة فلم يكن قد استقر الخلاف بينهم وإنما

كانوا في طلب الدليل ومهلة النظر والرواية، بخلاف مسالتنا فإن الخلاف ورد واستقر.

يدل (2) على صحة ذلك أنه إذا ظهر من واحد منهم قول أو فعل وانتشر في الباقين لا

يجعل (جماعا في الحال (3"بل يصبر حتى يستقر الإجماع لأن في الحال يجوز أن"

يكون في مهلة النظر والروئة.

وأما على فول من اعتبر انقراض العصر في الإجماع فيجوز أن يتفقوا بعد ذلك

على أحد الأقوال لأن هناك لم يحصل الإجماع ولم يتم، وقد أقر ببطلانه من كان

قد (4) أقر بصحته؛ فلهذا كان الثاني إجماعا، بخلاف مسألتنا ف! نهم بعد الانقراض قد

ثبت [.17 و] (جماعهم واستقر؟ ف! سقاطه بإجماع بعده لا يكون إلا نسخًا، والنسخ

بعد الوحي لا يجوز.

وجواب اخر، فرق بين (جماع الصحابة بعد الخلاف وبين (جماع التابعين بعد

خلافهم؛ ألا ترى أن الصحابة أذا اتفقت على أمر جاز أن يحدثوا خلافا قبل انقراض

العصر في ما أجمعوا عليه، كما قال علي - رضي الله عنه إ (6) :"كان رأي! ص] ورأي"

الجماعة ألأ تباع ائهات الاولاد وأرى الآن ان يبعن" (7) ؟. ولو أجمعت الصحابة على"

قول وانقرض العصر ثم أحدث الباقون (8) بعدهم خلافًا لا يجوز بالإجماع.

861 - (1) في ا: نسلم.

(2) في ا: يدلك.

(3) في ب: في الحا فة.

(4) قد: ساتطة من ب.

(°) [ب 54 ل! أ.

(6) في ا: رضوان الله عليه.

"إجتمع رافي عبن وزأكط عمر (. . .) ".

(8) في ب: التابعون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت