الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين. فمن قطع الاجتهاد في الحادثة (2 (وحرم
تقليد أحد الفريقين فقد خالف سبيل المؤمنين، فوجب أن يستحق الوعيد [169 ظ] .
859 -احتج أيضا بما روي عن النبي --سد!! - أنه قال:"لا تجتيم امتي على"
الضلالة" (1) ."
والجواب عنه ما بينا (2 (.
860 -احتجّ أيضا بأن قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادتة، فوجب أن
يكون حجة مقطوعا بها، أصله إذا لم يتقدمه خلاف.
والجبواب (1 (أنه لا يجوز اعتبار ما تقدمه خلاف بما لا يتقدمه(2) خلاف؛ ألا
ترى أن الإجماع في ما لا يتقدمه خلاف (3) إجماع جايز وفي ما تقدمه إجماع لا
يجوز؛ وكذلك في مسألتنا جاز أن يصحّ الإجماع في ما لا يتقدمه خلاف، وفي ما
تقدمه خلاف (4) لا يجوز.
وجواب اخر، المعنى في الأصل أنه لا يؤدي إلى إبطال إجماع قبله، وفي
مسألتنا يؤدي إلى إبطال الإجماع قبله؛ فصار كما لو أجمع الصحابة على قول وأجمع
التابعون بعدهم على (ه (قول آخر.
861 -احتجّ أيضا بأن قال: إجماع!.غب خلافا فأسقط حكم الخلاف، كما لو
اختلفت الصحابة ثم أجمعوا؛ وذلك مثل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم إجماعهم
عليه.
(2) في ا: فيه، بدل: في الحادثة.
859 - (1) سبق تخريج الحديث في البيان ا من الفقرة 560.
(2) في ا: مامض.
860 - (1) [ب 53 ظ] .
(2) في ب: ما لم يتقدمه.
(3) خلاف: ساقطة من ا.
(4) خلاف: ساقطة من ب.
(5) في ب: الى.