الاعتراض كترك الإفتيات على الإمام والحاكم؛ ولهذا نحن نحضر (3) مجالس الحكام
ونراهم يحكمون بخلاف مذهبنا ولا ننكر عليهم.
قلنا: قد روينا عن عبيدة السلماني (1 (وعن المرأة التي ردت على عمر، فدذ
على بطلان هذا الكلام. وأما نحن إذا حضرنا مجالس الحكام فلا ننكر عليهم لأن
الإنكار قد تقدم والعلم به سابق، فلا نحتاح أن نقول (4) له:"أخطأت في هذه"
المسألة"لأنه يقول:"قد عرفت (5) مذهبي ومذهبكم (5 م) في هذا، والضواب عندى
هذا"؛ وما (*) تقوله خطأ وإنما نقول (*) (1 (ذلك في مسألة لم يتقدم العلم بها؛ ومثل"
ذلك إذا وقع لا يسكتون عن إظهار ما عندهم وإن كان إماما أو حاكما.
فصل [الإجماع وانقراض العصر]
812 -هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا؟. فيه وجهان:
من أصحابنا من قال: انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؛ فعلى قول
هذا، إذا اتفقوا على حكم في حادثة (؟) لا يكون هذا (جماعا حتى يموتوا على ذلك؛
فإن ماتوا وكل من أدركهم من عصرهم من اهل الاجتهاد صار اجماعا؛ وان رجع
واحد أو أدرك (2 (مجتهدا في عصرهم وخالفهم لم يكن إجماعا.
ومن أصحابنا من قال: هذا إجماع قبل انقراض العصر؛ فعلى قول هذا (ذا
(3) في ا: نحضر لحن.
(4) في ا: يقول.
(5) في ا هكذا بصيغة المخاطب.
(5 م) في ا: ومذهبك.
(6) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: تقول.
812 - (1) في ب: ثم لا.
(2) في ب: واثرك.