فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1226

المجتهدين ويذهب إلى أن كل واحد منهما (1 (مصيب يظهر الخلاف في موضع

الخلاف.

وأما قولكم:"إنه يكون. في الفكر والروية (16 ("فإنه يكون يومًا أو يومين ثم

يظهر؛ فأما أن يموت في الفكر والروية (16 (فهو خلاف العادة. فبطل قولكم (7 I (.

810 -فإن قيل: يحتمل أنه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون، بعضهم

للرضى وبعضهم لعدم الاجتهاد بأن يكون قد ترك الاجتهاد.

فلنا: هذا خلاف العادة؛ ثم هذا يؤدي الى (1) خلؤ الوقت عن قائم دله

-تعالى (2) ! - في الأرض بحجته؛ وقد قال النبي -!!:"لا يخلؤ 3) عصر من"

قائم دله في الأرض بحخته" (3) ؛ واذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد"

فقد (5) فقد ههنا القائم دله بحخته، وذلك لا يجوز.

811 -احتج أبو علي بن أبي هريرة (1) بأنه (2) [159 ظ] يجوز أن يكون ترك

كلي8

)في ب: منهم.

، في ب: والترديد.

،جما ب: ما قالو1.

(ب 82 لما.

تعالى: ماتجطة فن ا.

في ا: يخلوا، وكثيرا ما يحدث هذا الخطأ من ناسخ مخطوطة ا.

انظر تخريج] حادفث اللمع (ص 255 و 256، و 76) حيث لاظ الصذيقي ان هذا الحديث:

"لا يخلو (. . .) دثه - عز وجل ا - بحخة". لا اصل له، وان في معناه ما رواه ابو داود والطبراني

في الأوسط والححم في المستدرك وصف الحلام واقره الذهبي، من حديث ابي هريرة:

"ان 1! يثعث يهيه الائة كلى زاس كل مائة سنة من يجئد لها دينها". وانظر تدقيق المرعلي

لإحالات الصديقي على كتب الحديث في البيانات 2 الى 8 من ص 256.

فقد: ماتطة من ب.

انظر التعليقات على الأعلام.

فى ب: أنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت