المجتهدين ويذهب إلى أن كل واحد منهما (1 (مصيب يظهر الخلاف في موضع
الخلاف.
وأما قولكم:"إنه يكون. في الفكر والروية (16 ("فإنه يكون يومًا أو يومين ثم
يظهر؛ فأما أن يموت في الفكر والروية (16 (فهو خلاف العادة. فبطل قولكم (7 I (.
810 -فإن قيل: يحتمل أنه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون، بعضهم
للرضى وبعضهم لعدم الاجتهاد بأن يكون قد ترك الاجتهاد.
فلنا: هذا خلاف العادة؛ ثم هذا يؤدي الى (1) خلؤ الوقت عن قائم دله
-تعالى (2) ! - في الأرض بحجته؛ وقد قال النبي -!!:"لا يخلؤ 3) عصر من"
قائم دله في الأرض بحخته" (3) ؛ واذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد"
فقد (5) فقد ههنا القائم دله بحخته، وذلك لا يجوز.
811 -احتج أبو علي بن أبي هريرة (1) بأنه (2) [159 ظ] يجوز أن يكون ترك
كلي8
)في ب: منهم.
، في ب: والترديد.
،جما ب: ما قالو1.
(ب 82 لما.
تعالى: ماتجطة فن ا.
في ا: يخلوا، وكثيرا ما يحدث هذا الخطأ من ناسخ مخطوطة ا.
انظر تخريج] حادفث اللمع (ص 255 و 256، و 76) حيث لاظ الصذيقي ان هذا الحديث:
"لا يخلو (. . .) دثه - عز وجل ا - بحخة". لا اصل له، وان في معناه ما رواه ابو داود والطبراني
في الأوسط والححم في المستدرك وصف الحلام واقره الذهبي، من حديث ابي هريرة:
"ان 1! يثعث يهيه الائة كلى زاس كل مائة سنة من يجئد لها دينها". وانظر تدقيق المرعلي
لإحالات الصديقي على كتب الحديث في البيانات 2 الى 8 من ص 256.
فقد: ماتطة من ب.
انظر التعليقات على الأعلام.
فى ب: أنه.