هذا التغليظ (11) . واما قولكم:"انه يجوز ان (12) يذهب الى ان كل مجتهد مصيب"فغير
صحيح، لأنه لم يكن في الصحابة من يعتقد ذلك، بل (13) هذا امر حدث بعدهم. ثم
لوكان عنده خلاف لأظهر [ه] و إن كان يرى ذلك، كما أن من يخالفنا في مسألة من (14)
زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين"وهذا يعني أن"هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف
والثلث، أو نصف ونصف وثلثان، أو نصف ونصف وسدس، ونحو هذا". ونقل بعد ذلك"
اختلاف العلماء في كل هذا.
أما عن الأثر فقد روى الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال:"خرجت انا ("
وزفر بن أوس إلى ابن عئاس، فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث، فقال ابن
عئاس: سبحان الله العظيم! أترون ائذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ويخصفا وثلثا؟
النصفان قد ذهبا بالمال ائن موضع الئلمث؟ فقال له زفر: يا ابن العئاس! من أول من أعال
الفرائض؟ فقال: عمر بن الخالاب؛ لما التقت عنده الفراثض ودافع بعضها بعضا، وكان امرأ
ورعا، فقال: والله ما أدري أئكم قدم الله -عز وجل! - ولا أيكم اخر الله ا فما أجد شيثا هو
أوشع من أن أقسم هذا المال بالحصص 6 فا"دخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول."
قال ابن عئاس: وأيم الله ا لو قدم من قدم الله - عز وجل ا - ما عالت فريضة ا. فقال له زفر:
وأيها - يا ابن عئاس! - قدم 1 دله - عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله - عز وجل ا - عن
فريضة إلا إلى فريضة. فهذا ما قدم. واما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم تكن لها إلأ
ما بفي؛ فذلك ائذي اخر. فأما ائذي قدم فالزوج له النصف؛ فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى
الربع لا يزايله عنه شي". والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها شيء."
والأم لها الثلث؛ فإن زالت عنة بشيء من الفراثض ودخل عليها صارت إلى ال! دس لا
يزايلقا عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله -عز وجل! والتي أخر فريضة الأخوات.
والبنات لهن النص! فما فوق ذلك والثلثان. فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلَّا ما
بقي. فإذا اجتمع ما قدم الله -عز وجل ا - وما أخر، بدى بمن قدم واعطي حقه كاملا. فإن
بقي شيء كان لمن اخر. وان لم يبق شيء فلا شيء عليه. فقال له زفر: فما منغك - يا ابن
عئاس! - أن تشير عليه بهذا الرأي؟ قال ابن عئاس: هبته"."
(11) في ا: التغليط.
(12) يجوز أن: ساقطة من ب.
*1) في ب: كل، بدل: بل.
(14) من: ساقطة من ا.