فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1226

809 -فإن قيل: قد روي عن ابن عثاس (1 (أنه أظهر الخلاف في العول بعد

عمر فقيل له:"لم لم تظهر! ني زمان عمر؟، فقال:"هيبة! وكان امرأ مهيبا" (2) ."

قلنا: عبد الله بن عباس (1 (كان من أصحاب عمر وكان صغير [159 و] السن في

زمانه،1 فيحتمل أن يكون (3 (قد أخر الخلاف إلى حالة اخرى؛ وفي الحوادث التي ذكرناها

كلهم أظهروا الخلاف ولم علابوا. ثم إن (4 (قول ابن عباس (1 (حجة عليكم، فإنه فد

أظهر الخلاف في وقت من الأوقات؛ فلو كان بين هؤلاء (5) خلاف لأظهروا في وقت

خلاف! ط] ما (6 (.

وهذا صحيح لأن عندنا انقراض العصر شرط في هذا النوع من الإجماع [وكان]

وجها واحدأ على أحد طريقي أصحابنا. فعبدالله بن عئاس (` (أظهر الخلاف فبل

انقراض العصر ولم يكن قد انعقد الإجماع ولأن عبدالله بن عئاس (1 (كان يغلظ القول

في ذلك ويقول:"من شاء باهلته! (7) إن الله لم يجعل في المال نصفا ونصفا (8 ("

وثلثا. ذهب النصفان للمال (9) فأين موضع الئلث؟"وكان يقول:"وايم الله! لو قدم

من قدمه الله واخر من اخره الله لما عالت فريضة" (10) . فأراد: أني هبته من"

809 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

(2) أنظر البيان 1؟ من هذ* الفقرة.

(3) [ب 41 ظ] .

(4) ان: ساقطة مق ا.

(5) في ا: هاولاي.

(6) في ب: خلاف ما، وفي ا: ما، ضط-

(7) في ا: شابه، وفي ب: في شباب.

(8) في ب: او.

(9) في ا: بالمال.

101)انظر المحصول للرازي (ح 2، ق 1، ص 217 الى 219، ب 3) حيث خرج العلو1 ني،

محقق النص"هذا الأثر يالإحالة على ابن حزم في المحلى والبيهقي في السنن وعلاء الدين"

البرهان فوري في كنز 1 لعمال. وقبل سياق الأثر حرص المحقق على تدقيق مدلول العول،

وهو"أن لجتمع في الميراتث فووفراثض مسماة لا يحتملها الميراث". واستشهد لذلك بمثل

"زوح او زوجة واخت شقيقة وأخت لأم، او اختين شقيقتين او لأب وأخوين لأم، او زوج او="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت